حضور الحدث أمام المحكمة أصلٌ لازم في محاكمته، ولا يغني عنه تمثيله بمحامٍ إلا إذا قررت المحكمة إعفاءه من الحضور صراحةً.
إن تغيب الحدث عن المحكمة فلا يجوز تمثيله بمحام ما لم تعفه المحكمة من الحضور المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه اتبع النقض وعمل بمقتضاه وحيث أن الحدث تغيب عن المحاكمة مما يجعل تمثيله بمحام غير وارد طالما لم تعفه المحكمة من الحضور