الاختصاص في المنازعات ذات الصلة بالعسكريين يُحدَّد حصراً من قبل القضاء العسكري، ولا تملك غيره سلطة البت فيه.
ان تحديد الاختصاص هو من صلاحية القضاء العسكري لوحده المناقشة: حيث أن الطاعن أبرز مع استدعاء الاعتراض هويته العسكرية وأثار في لائحة استئنافه وأثناء المحاكمة الاستئنافية بأنه عسكري . وحيث أن المادة 51 من قانون العقوبات العسكري أعطت صلاحية تحديد الاختصاص للسلطات القضائية العسكرية دون غيرها .