إذا كان الفصل في الطلب متوقفاً على ثبوت العلاقة الزراعية أو نفيها، فإن الجهة المختصة لا تملك التنصل من النظر في الطلب بدعوى عدم الاختصاص قبل أن تحسم موضوع هذه العلاقة.
ليس للجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي تقرير عدم اختصاصها بالنظر في طلب شخص اجازته باستعمال أرضه لحين اليت بالدعوى ومنع معاضته من استعمالها لمرور أكثر من سنة على تركها والحكم له بحصته من انتاجها الا بعد ان تنفي موضوعا قيام علاقة زراعية للمدعى عليه لان اللجنة المذكورة هي المختصة بتثبيت هذه العلاقة او نفيها