يجوز للمحامي أن يتولى الوكالة في دعوى تتعلق بعقدٍ كان شاهداً عليه سابقاً، ولا يترتب على هذه الشهادة وحدها بطلان وكالته أو منعه من الترافع.
يمكن للمحامي أن يكون وكيلاً في الدعوى بعد أن كان شاهداً على العقد موضوعها