التسجيل بعد التحديد والتحرير لا يحصّن عقد البيع من الطعن بالصورية، والحيازة الطويلة لا تنشئ ملكيةً إذا ثبت أن سببها الحقيقي هو الرهن لا التملك.
ان تسجيل عقد بيع عقار بعد عمليات التحديد والتحرير لا يحول دون دون الادعاء بصوريته وان استلام هذا العقار وحيازته مدة تزيد عن الخمسة عشر عاما لا يعطي الحائز اي حق بالتملك اذا ثبت أنه على أساس الرهن