• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل بيع العقار بعد التحديد والتحرير لا يمنع إثبات صوريته ولا يكسب الحيازة الطويلة ملكية إذا كان الاستلام على أساس الرهن

التسجيل بعد التحديد والتحرير لا يحصّن عقد البيع من الطعن بالصورية، والحيازة الطويلة لا تنشئ ملكيةً إذا ثبت أن سببها الحقيقي هو الرهن لا التملك.

نص الاجتهاد

ان تسجيل عقد بيع عقار بعد عمليات التحديد والتحرير لا يحول دون دون الادعاء بصوريته وان استلام هذا العقار وحيازته مدة تزيد عن الخمسة عشر عاما لا يعطي الحائز اي حق بالتملك اذا ثبت أنه على أساس الرهن