لا تنطبق المعذرة القانونية على القتل إذا كان الدافع إليه سماعاً عن سوء سلوك المجني عليها، لأن النص يشترط مفاجأة المحارم بحالة مشاهدة أو قيام حالة جرمية على نحو يحقق الغضب الشديد، ولا يكفي النقل بالسماع.
القتل ناجم تحت تأثير السماع عن سوء سلوك المجني عليها لا يدخل في مدلول المادة 548 عقوبات ولا المادة 242 منه . المناقشة: ان المادة 548 عقوبات اشترطت لعد القاتل معذورا مفاجأته احدى محارمه المذكورات في نص المادة مع اجني بصورة مريبه فيخرج عن ذلك ما يتصل به عن طريق اهداهن بطريق السماع لما بين المباغته بالمشاهدة وما بين السماع من غرق في درجة التأثير على المشاهد والسامع وان حالة السمع المذكورة لاتدخل في با اشارت اليه المادة 242 عقوبات التي اشترطت للمعذرة حصول الجرم معنا. غضب شديد نانج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المميز عليه فالسمع عن سلوك المجني عليها لاينطوي على معنى ش دة الخطورة الواردة في النص