لا يُطبَّق النص العقابي العسكري على المدني قبل انتسابه إلى الجيش لمجرّد كونه منتسباً إلى حزب، إلا إذا كان من ذوي الوظائف الحزبية التي لا تنفصل عنه إلا باستقالةٍ مقبولة أصولاً، أو كان يدفع اشتراكات حزبية، أو صدر عنه نشاطٌ حزبي يدل على استمرار انتسابه.
المادة 147 عقوبات عسكري لا تشمل المدنيين قبل انتسابهم الى الجيش ما لم يكونوا من ذوي الوظائف الحزبية المناقشة: لئن كانت المادة 147 عقوبات عسكري لا تتعلق بالمدنيين المنتسبين الى الأحزاب قبل دخولهم بالسلك العسكري ما لم يكونوا من ذوي الوظائف الحزبية التي لا تنفصل عنهم دون استقالتهم منها وقبول تلك الاستقالة من مرجعهم الحزبي أو يقوموا بدفع بدلات الاشتراك خلال ذلك أو يصدر عنهم نشاط حزبي يدل على استمرارهم بالانتساب الى تلك الأحزاب