• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحمل المشتري الرسم العقاري المستحق قبل الشراء ما لم يثبت اتفاق الطرفين على خلاف ذلك

يتحمّل المشتري رسم الشرفية المحقَّق قبل تاريخ الشراء في العقار المبيع، إلا إذا ثبت باتفاق الطرفين وفق الوسائل المقبولة قانوناً أن البائع التزم بأدائه.

نص الاجتهاد

ان المشتري يتحمل رسم الشرفية المحقق قبل الشراء على العقار المبيع ما لم يثبت بالوسائل المقبولة قانونا اتفاق الطرفين على التزام البائع به