يتحمّل المشتري رسم الشرفية المحقَّق قبل تاريخ الشراء في العقار المبيع، إلا إذا ثبت باتفاق الطرفين وفق الوسائل المقبولة قانوناً أن البائع التزم بأدائه.
ان المشتري يتحمل رسم الشرفية المحقق قبل الشراء على العقار المبيع ما لم يثبت بالوسائل المقبولة قانونا اتفاق الطرفين على التزام البائع به