يجوز أن يكون الشاهد محامياً وكيلاً في الدعوى المتعلقة بالعقد الذي شهد عليه
لا مانع قانوناً من أن يكون الشاهد محامياً وكيلاً في الدعوى المتعلقة بموضوع العقد الذي شهد عليه، ما دامت هذه الصفة وحدها لا تقوم سبباً لعدم قبول شهادته.
نص الاجتهاد
ليس ما يمنع ان يكون الشاهد المحامي وكيلا في الدعوى موضوع العقد الذي كان شاهدا عليه .