مسؤولية الرسم المترتب على العقار قبل انتقال ملكيته تقع على المشتري، إلا إذا أثبت بدليل قانوني مقبول أن البائع التزم سداد هذا الرسم.
ان مشتري العقار يتحمل رسم الشرفية المحقق على العقار قبل شرائه مالم يثبت بالوسائل المقبولة قانونا التزام البائع به .