• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحمل مشتري العقار رسم الشرفية المحقق على العقار ما لم يثبت التزام البائع به بالوسائل المقبولة قانوناً

مسؤولية الرسم المترتب على العقار قبل انتقال ملكيته تقع على المشتري، إلا إذا أثبت بدليل قانوني مقبول أن البائع التزم سداد هذا الرسم.

نص الاجتهاد

ان مشتري العقار يتحمل رسم الشرفية المحقق على العقار قبل شرائه مالم يثبت بالوسائل المقبولة قانونا التزام البائع به .