• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظهير السفتجة على بياض لا يجيز للمظهر إليه إضافة شروط تشدد التزامات المظهر

التظهير على بياض لا يُفهم منه، بذاته، تفويض المظهر إليه بإضافة شروط تزيد في التزامات المظهر؛ وأي شرط يُدرج خلافاً للأصل لا يُحتج به إلا بثبوت اتفاقٍ خاص عليه، ويجوز إثبات ذلك في المنازعات التجارية بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان تطهير السفتجة على بياض لا يخول المظهر له وضع شروط تزيد في التزامات المظهر كشرط الرجوع بدون نفقة او بدون احتجاج ولا يجوز التذرع بأن املاء الفراغ بأحد هذه الشروط قد تم وفق الاتفاق دون ان يثبت هذا الاتفاق الاتفاق ويجوز الاثبات بالبينة الشخصية ان التطهير في الاصل على بياض دون ان يكون هناك اتفاق على اي شرط على اعتبار ان التظهير على بياض داخل في الاعراف التجارية ومنصوص عليه في القانون الذي حدد الامور التي يحق للحامل اجراءها في هذه الحالة وعلى اعتبار ان الاثبات يتعلق بقضية تجارية