• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل سبب الدعوى بعد النقض إلى سبب جديد يغاير الطلب الأصلي

يمتنع بعد النقض تعديل سبب الدعوى بما يؤدي إلى استبدال محلّ المطالبة الأصلي بمحلٍّ مختلف عنه قانوناً، لأن تعديل السبب بعد النقض غير جائز.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعديل الدعوى بعد النقض من طلب اجور مسماة الى اجر مثل لا نه لا يجوز تعديل سبب الدعوى بعد النقض