يمتنع بعد النقض تعديل سبب الدعوى بما يؤدي إلى استبدال محلّ المطالبة الأصلي بمحلٍّ مختلف عنه قانوناً، لأن تعديل السبب بعد النقض غير جائز.
لا يجوز تعديل الدعوى بعد النقض من طلب اجور مسماة الى اجر مثل لا نه لا يجوز تعديل سبب الدعوى بعد النقض