الشرط الوارد في عقد الإيجار الذي يخصص المنفعة للمستأجر وذويه يجعلهم جميعاً في مركز المستأجر الأصلي، ولا يجوز الحكم بالتخلية على بعضهم دون بعض متى كان العقد غير قابل للتجزئة وكانت شروط الإخلاء منتفية بالنسبة لأحدهم.
ان وجود شرط في العقد يتضمن استعمال المأجور لسكنى المستأجر ووالدته وأولاده يجعل كل واحد من هؤلاء مستأجرا أصليا استنادا الى احكام الاشتراط لمصلحة الغير المنصوص عنها فيمدني وان عدم توفر شروط التخلية بالنسبة لاحد المستأجرين يوجب رد الدعوى بالنسبة للاخرين لعدم امكان تجزئة العقد