• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل الدعوى بعد النقض من المطالبة بالأجور المسماة إلى المطالبة بأجر المثل

يمتنع تعديل الدعوى بعد النقض إذا انصرف التعديل إلى استبدال أساس المطالبة من الأجور المسمّاة إلى أجر المثل، لأن ذلك يُعدّ تغييراً في موضوع الطلب وسبب الدعوى لا مجرد تعديل شكلي.

نص الاجتهاد

لايجوز تعديل الدعوى بعد النقض من طلب أجور مسماة الى اجر مثل .