إذا كان الإكراه سبباً يُطلب به إبطال العقد، وجب التمسك به خلال مدة السنة المقررة قانوناً، ولا يختلف ذلك بحسب ما إذا أُثير بطريق الدعوى أو بطريق الدفع.
322 – اكراه – ابطال العقد – تقادم: إن التمسك بالإكراه سواء أكان بطريق الادعاء أم بطريق دفع الدعوى يجب أن يقدم خلال السنة التي نص عليها القانون إذا كان يؤدي من حيث النتيجة إلى إبطال العقد.