يبقى للمستأجر الذي تنازل عن حقه في الإيجار كله أو بعضه مصلحة في الادعاء بمنع التعرض لصالح من آل إليه الحق، ولا يتوقف مباشرته لهذه الدعوى على ورود إخطار من الغير بوقوع التعرض.
ان تنازل المستأجر عن حقه في الايجار كلا او بعضا لصالح الغير لا ينفي عنه المصلحة في الادعاء القائم على منع التعرض لمن تنازل لمصلحته ولا يشترط لمباشرته هذا الادعاء ان يخطره ذلك الغير بحصول التعرض