• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى للمستأجر المتنازل عن بعض حقه في الأجرة حق الادعاء بمنع التعرض لمصلحة من تنازل له دون اشتراط إعلامه بالتعرض

يبقى للمستأجر الذي تنازل عن حقه في الإيجار كله أو بعضه مصلحة في الادعاء بمنع التعرض لصالح من آل إليه الحق، ولا يتوقف مباشرته لهذه الدعوى على ورود إخطار من الغير بوقوع التعرض.

نص الاجتهاد

ان تنازل المستأجر عن حقه في الايجار كلا او بعضا لصالح الغير لا ينفي عنه المصلحة في الادعاء القائم على منع التعرض لمن تنازل لمصلحته ولا يشترط لمباشرته هذا الادعاء ان يخطره ذلك الغير بحصول التعرض