• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرابة حتى الدرجة الثالثة فقط تعد مانعاً أدبياً يجيز إثبات الالتزامات التي تزيد على المائة ليرة بالبينة الشخصية

لا يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية التي تزيد على النصاب القانوني إلا إذا وُجد مانع أدبي معتبر قانوناً، ويقتصر هذا المانع على رابطة الزوجية أو الأصول والفروع أو الحواشي حتى الدرجة الثالثة.

نص الاجتهاد

إن المانع الأدبي الذي يجوز معه اثبات الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها على المائة ليرة سورية بالبينة الشخصية هو القرابة بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو الحواشي الى الدرجة الثالثة وعليه فإن الدرجة الرابعة (بنت أخ) لا تعتبر مانعاً أدبياً