لا يُقبل الإثبات بالبينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية التي تزيد على النصاب القانوني إلا إذا وُجد مانع أدبي معتبر قانوناً، ويقتصر هذا المانع على رابطة الزوجية أو الأصول والفروع أو الحواشي حتى الدرجة الثالثة.
إن المانع الأدبي الذي يجوز معه اثبات الالتزامات التعاقدية التي تزيد قيمتها على المائة ليرة سورية بالبينة الشخصية هو القرابة بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو الحواشي الى الدرجة الثالثة وعليه فإن الدرجة الرابعة (بنت أخ) لا تعتبر مانعاً أدبياً