• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بالإكراه الذي يؤدي إلى إبطال العقد لا يقبل بعد مضي سنة من انقطاعه سواء أثير بطريق الدعوى أم بطريق الدفع

إذا كان الإكراه سبباً لإبطال العقد، فإن الحق في التمسك به يسقط بمضي سنة من يوم انقطاعه، ولا يغيّر من ذلك كون التمسك ورد بطريق الدعوى أو بطريق الدفع متى كانت نتيجته العملية هي إبطال العقد.

نص الاجتهاد

إن التمسك بالإكراه سواء أكان بطريق الادعاء أم بطريق دفع الدعوى يجب أن يقدم خلال السنة التي نص عليها القانون إذا كان يؤدي من حيث النتيجة إلى إبطال العقد المناقشة: حيث أن المادة 141 من القانون المدني قد أسقطت حق الادعاء في إبطال العقد في حالة الإكراه بمضي سنة واحدة من يوم إنقطاعه.وحيث أنه ثابت بأوراق الدعوى أن العقد قد تم بتاريخ 6/10/1969 وأن مؤرث المدعية توفي بتاريخ 8/10/1974، وأن المدعى عليه تمسك بالإكراه بتاريخ 2/12/1975، أي بعد مضي مدة السنة المنصوص عنها بالمادة 141 الآنفة الذكر.وحيث أن المدعى عليه، وإن كان تمسكه بالإكراه كان من قبيل دفع الدعوى، إلا أنه بالنتيجة ينتهي إلى طلب إبطال العقد، وهذا الطلب هو بمثابة الادعاء الذي يجب أن يقدم خلال الفترة التي نص عليها القانون، سواء لجهة الادعاء أو لجهة الدفع.وحيث أن محكمة الموضوع استخلصت بما له أصله في الأوراق بعدم سريان المانع الأدبي بين المدعى عليه وبين مؤرث المدعية بسبب وفاة هذا الأخير وانتقال حقه بالعقد إلى ورثته بالخلفية والادعاء بالإكراه المادي.وحيث أنه لا معقب لهذه المحكمة على هذا الاستخلاص، طالما أن محكمة الموضوع تستقل بهذا الاسخلاص معتمدة على ظروف الدعوى، مما يتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن.