• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حراسة الآلة تتحدد بالسيطرة الفعلية عليها لا بمجرد الملكية

مسؤولية حارس الآلة تقوم على السيطرة الفعلية عليها، سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أم لا، ولا تُفترض الحراسة لمجرد صفة الملكية.

نص الاجتهاد

مسؤولية حارس الآلة مرتبطة بسيطرته الفعلية عليها، سواء استندت إلى حق مشروع أم لم تستند. وتكون الحراسة للمشتري الذي يتسلم الآلة قبل انتقال ملكيتها إليه، أو للمنتفع أو للمستأجر المناقشة: حيث أن النقض الأول رقم 459/163 لعام 1976 الصادر في هذه القضية قد قضى بنقض الحكم بمقولة أنه ولئن كانت مسؤولية مالك المدحلة حارساً تقوم على خطأ مفترض من جانبه إلا أن هذه الحراسة بموجب المادة 129 من قانون السير والمادة 179 من القانون المدني ليست في يد مالك المركبة بالضرورة إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية على المدحلة قصداً واستغلالاً سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أو لم تستند. إن الحراسة يمكن إذن أن تكون للمشتري الذي يستلم المدحلة ولو لم تنتقل إليه الملكية أو للمنتفع أو المستأجر وفق اجتهاد محكمة النقض رقم 366 لعام 1974. إن الجهة الطاعنة دفعت بأن الحراسة انتقلت إلى يوسف بوصفه مستأجراً. ولما كانت محكمة الاستئناف التي نظرت في القضية بعد النقض أصدرت حكمها المطعون فيه برد الدعوى بالنسبة للمطعون ضده كارلوس بالإضافة إلى تركة والده. باعتبار أنه أثبت أن المدحلة كانت وقت الحادث بحيازة المدعو يوسف وأن المسؤولية ترتفع بذلك عنه. ولما كانت محكمة الاستئناف فصلت القضية متبعة قرار النقض رقم 459/163 آنف الذكر الذي جعل الحراسة بمقتضى أحكام المادة 129 سير و 179 مدني مرتبطة بالسيطرة الفعلية على الآلة. وبما أن محكمة الاستئناف أوضحت أن السيطرة الفعلية كانت للمستأجر. ولما كان حكم النقض رقم 459/163 تاريخ 28/2/1976 الذي فصل في نقطة قانونية أكسب الطرفين مركزاً قانونياً، وهو ملزم للمحكمة وفقاً لاجتهاد الهيئة العامة رقم 52 قرار 25 تاريخ 10/6/1978. وبما أن مالك المركبة الذي يدفع عن نفسه المسؤولية ليس ملزماً بطلب إدخال الشخص المسؤول، فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يقتضي رفضها.