• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة قاضي التحقيق العسكري في تقدير الأدلة

تقدير وجود الأدلة القائمة وكفايتها لترجيح الاتهام يدخل في سلطة قاضي التحقيق العسكري الموضوعية، ولا رقابة عليه في ذلك من حيث التقدير ما لم يجاوز حدود اختصاصه.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – سلطته في تقدير الأدله ان تقرير الأدله القائمه وكفايتها بترجيح الإتهام هي من الأمور الموضوعيه التي يعود تقديرها لقاضي التحقيق العسكري. قرار رقم * (ج.عس 427ق409ت 4/4/1979).