تقدير وجود الأدلة القائمة وكفايتها لترجيح الاتهام يدخل في سلطة قاضي التحقيق العسكري الموضوعية، ولا رقابة عليه في ذلك من حيث التقدير ما لم يجاوز حدود اختصاصه.
تحقيق ابتدائي – قاضي تحقيق عسكري – سلطته في تقدير الأدله ان تقرير الأدله القائمه وكفايتها بترجيح الإتهام هي من الأمور الموضوعيه التي يعود تقديرها لقاضي التحقيق العسكري. قرار رقم * (ج.عس 427ق409ت 4/4/1979).