لا تدخل مدة احتلال العدو للعقار في حساب أجر المثل متى كان العقار مشغولاً من قبل الجيش وعاد إليه بعد انتهاء الاحتلال.
ان الفترة التي احتل خلالها العدو عقارا كان مشغلا من قبل الجيش الذي عاد اليه بعد انتهاء الاحتلال لا تدخل في حساب اجر المثل