• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تحتسب مدة الاحتلال الأجنبي ضمن أجرة المثل إذا كان العقار مشغولاً من الجيش قبلها ثم عاد إليه بعد انتهائها

لا تدخل مدة احتلال العدو للعقار في حساب أجر المثل متى كان العقار مشغولاً من قبل الجيش وعاد إليه بعد انتهاء الاحتلال.

نص الاجتهاد

ان الفترة التي احتل خلالها العدو عقارا كان مشغلا من قبل الجيش الذي عاد اليه بعد انتهاء الاحتلال لا تدخل في حساب اجر المثل