• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الشركة بالإيصال الصادر عنها والممهور بخاتمها والموقع من أمين الصندوق ولو لم يُقيد في سجلاتها

الإيصال الصادر عن الشركة والمختوم بخاتمها والموقع من موظفها المختص يُعدّ حجةً عليها، وتبقى مسؤولةً عن مضمونه ولو لم يرد المبلغ في قيودها الداخلية، ولا تنشأ مسؤولية شخصية للموظف تجاه الغير عن هذا المبلغ.

نص الاجتهاد

ان الشركة تعتبر مسؤولة عن الايصال الصادر عنها والممهور يخاتمها والموقع من قبل اممين الصندوق بصفته هذه ولو لم يدخل مبلغ الايصال في سجلاتها ولا يسأل الموظف بصفته الشخصية عن هذا المبلغ الا تجاه الشركة