الإيصال الصادر عن الشركة والمختوم بخاتمها والموقع من موظفها المختص يُعدّ حجةً عليها، وتبقى مسؤولةً عن مضمونه ولو لم يرد المبلغ في قيودها الداخلية، ولا تنشأ مسؤولية شخصية للموظف تجاه الغير عن هذا المبلغ.
ان الشركة تعتبر مسؤولة عن الايصال الصادر عنها والممهور يخاتمها والموقع من قبل اممين الصندوق بصفته هذه ولو لم يدخل مبلغ الايصال في سجلاتها ولا يسأل الموظف بصفته الشخصية عن هذا المبلغ الا تجاه الشركة