• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء العقار من مال الزوج بقصد تمليكه لزوجته لا يكفي وحده لإثبات صورية التملك

تمويل شراء عقار من مال الزوج لا يثبت وحده أن التملك صوري لصالح الزوجة، ولا يُستنتج منه انعدام الملكية إلا بدليل مستقل على الصورية.

نص الاجتهاد

ان شراء العقار من مال الزوج ليكون ملكا لزوجته لايثبت الصورية في التملك .