تمويل شراء عقار من مال الزوج لا يثبت وحده أن التملك صوري لصالح الزوجة، ولا يُستنتج منه انعدام الملكية إلا بدليل مستقل على الصورية.
ان شراء العقار من مال الزوج ليكون ملكا لزوجته لايثبت الصورية في التملك .