الحماية القانونية من الإخلاء المقررة للمستأجر المتقاعد مشروطة بأن يكون إشغال المأجور قائماً قبل إحالة المستأجر إلى التقاعد، وإلا انتفت تلك الحماية.
ان المستأجر المتقاعد لايحمى من الاخلاء الا اذا كان يشغل المأجور قبل احالته على التقاعد .