• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتمتع المستأجر المتقاعد بالحماية من الإخلاء إلا إذا كان يشغل المأجور قبل إحالته إلى التقاعد

الحماية القانونية من الإخلاء المقررة للمستأجر المتقاعد مشروطة بأن يكون إشغال المأجور قائماً قبل إحالة المستأجر إلى التقاعد، وإلا انتفت تلك الحماية.

نص الاجتهاد

ان المستأجر المتقاعد لايحمى من الاخلاء الا اذا كان يشغل المأجور قبل احالته على التقاعد .