إذا ادّعى المستأجر صورية تملك المؤجرة للعقار المأجور، فإن مجرد كون الشراء من مال الزوج لا ينهض دليلاً كافياً على الصورية، ويتعيّن تمكينه من سلوك طريق اليمين الحاسمة وفقاً للأصول قبل الفصل في النزاع.
ان شراء العقار المأجور من مال الزوج ليكون ملكا لزوجته المؤجرة لا يثبت الصورية في التملك ويتعين على المحكمة في هذه الحالة سؤال المستأجر عما اذا كان يرغب في توجيه اليمين الحاسمة الى المؤجرة على ان تملكها العقار ليس صوريا وفي حال الايجاب تكليفه لتصوير اليمين ثم توجيهها