• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء العقار المأجور باسم زوجة المؤجر لا يكفي لإثبات صورية التملك ويجب تمكين المستأجر من توجيه اليمين الحاسمة

إذا ادّعى المستأجر صورية تملك المؤجرة للعقار المأجور، فإن مجرد كون الشراء من مال الزوج لا ينهض دليلاً كافياً على الصورية، ويتعيّن تمكينه من سلوك طريق اليمين الحاسمة وفقاً للأصول قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

ان شراء العقار المأجور من مال الزوج ليكون ملكا لزوجته المؤجرة لا يثبت الصورية في التملك ويتعين على المحكمة في هذه الحالة سؤال المستأجر عما اذا كان يرغب في توجيه اليمين الحاسمة الى المؤجرة على ان تملكها العقار ليس صوريا وفي حال الايجاب تكليفه لتصوير اليمين ثم توجيهها