قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري تكون غير قابلة للطعن بالنقض متى لم يرد نص يجيز ذلك صراحةً.
قرار القاضي الفرد العسكري باخلاء السبيل غير خاضع للطعن بطريق النقض .