• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل الحكم على بيان الفعل أو القول الذي ينطبق على احدى الحالات التي نصت عليها المادة 641 من قانون العقوبات تحت طائلة النقض

وجوب أن يتضمن الحكم بياناً واضحاً للفعل أو القول الذي ينطبق على إحدى الحالات القانونية المكوِّنة للاحتيال، وإلا شابه القصور والغموض واستوجب النقض.

نص الاجتهاد

يجب أن يشتمل الحكم على بيان الفعل أو القول الذي ينطبق على احدى الحالات التي نصت عليها المادة 641 من قانون العقوبات تحت طائلة النقض المناقشة: من حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بدير الزور برقم 7801 وتاريخ 12/12/1978 القاضي بحبس المحكوم عليه الرقيب دحام مدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ليرة سورية وتنزيلها للأسباب المخففة إلى الحبس مدة شهر ونصف وتغريمه 25 ليرة سورية لارتكابه جرم الاحتيال لأن القرار المذكور قد صدر مخالفاً للأصول والقانون لأن القاضي أصدر قراره دون أن يبين فيه الفعل أو القول الذي ينطبق على احدى الحالات التي نص عليها المادة 641 من قانون العقوبات مما يجعل قراره قاصراً في بيانه وغاماً في تعليلاته. وحيث أن هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه.