وقف الحكم النافذ تدبيرٌ تقديريّ لمحكمة الموضوع، تمارسه وفق مجمل ظروف الدعوى وملابساتها وحال المحكوم عليه؛ ولا ينشأ للمحكوم عليه حقّ مباشر في هذا الوقف لمجرد انقضاء أكثر من ثلاثة أرباع العقوبة أو الادعاء بالإصلاح.
إن وقف الحكم النافذ هو تدبير أناط المشرع منحه بمحكمة الموضوع متى وجدت إلى ذلك سبيلا في مجمل ظروف وملابسات الدعوى ووضع المحكوم عليه وفقاً لتسبيب هذه المحكمة، وليس حقاً مباشراً يستمده المحكوم من مجرد انقضاء أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها وإصلاح نفسه وفقاً لنص المادة 172 من قانون العقوبات