• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات عقد الائتمان في جريمة إساءة الائتمان

لا يعمل مبدأ حرية الاقتناع في الدعوى الجزائية إذا كانت الجريمة مرتبطة بثبوت حق شخصي أو عقد، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة إثبات أساس العلاقة القانونية أولاً وفق قواعد الإثبات الخاصة، ثم تقبل بعد ذلك إثبات الجريمة بكافة الوسائل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – إن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين على القاضي عندئذ اتباع قواعد الاثبات الخاصة. – في جريمة اساءة الائتمان يتعين اثبات وجود عقد الائتمان أولاً ثم اثبات الجريمة بكل الوسائل. حيث أن مبدأ حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود الحق الشخصي ويتعين علىالقاضي عندئذ اتباع قواد الاثبات الخاصة به تطبيقاً لأحكام المادة 177 أصول جزائية ففي الجنح التي أساسها تعاملاً مدنياً ولا تحصل إلا بعقد كاساءة الائتمان يتعين فيها على المحكمة اثبات وجود عقد الائتمان أولاً طبقاً للقواعد المدنيةالمعتادة ثم اثبات الجنحة بكل الوسائل أو بعبارة أخرى لا يمكن اثبات هذا النوع من الجنح على منكر العقد إلا بعد اثبات العقد بالكتابة متى جاوزت قيمته المائة ليرة سورية وذلك في غير الأمور التجارية والأمور الأخرى التي استثناها القانون.