• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إحاطة الحكم بواقعات الدعوى وبيان الأدلة ومناقشة الدفوع وإلا شابه القصور في التعليل

يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يشتمل على بيانٍ واضحٍ لوقائع الدعوى، وأدلة الثبوت، ومناقشة دفاع الخصوم، والرد على الدفوع الجوهرية؛ وإلا كان قاصراً في أسبابه ومخالفاً للأصول موجِباً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1088 – عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل، وعدم بيان المؤيد القانوني المعتمد في ثبوت الأعمال، وعدم مناقشة أقوال المتهم والشهود، وعدم ايراد الدفوع المثارة والرد عليها، كل ذلك يجعل الحكم سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض والقصور في العلل والأسباب الموجبة له. من حيث أن القرار المطعون فيه لم يحط بواقعات الدعوى بشكل مفصل ولم يبين ما قام به كل من الطاعنين من أعمال والمؤيد القانوني الذي اعتمده في ثبوت هذه الأعمال في حق كل منهم وقد خلط بين الوقائع والمؤيدات واعتمد أقوال الطاعنين والشهود أمام المخابرات ولم يناقش أقوالهم التي أدلوا بها أمامه على ضوء أقوال شهود الحادث وفي التحقيقات التي أجراها كما لم يورد الدفوع التي أثارها الطاعنون ويرد عليها مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.