استئناف المستأنف عليه المقدم في أول جلسة قبل تبلّغ الحكم ومع استيفاء التأمين ضمن الميعاد هو استئناف أصلي حكماً، ولا يغير من صفته وصفه بالتبعي؛ كما يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الاستئناف الأصلي وتبيّن أسس تقدير التعويض وإلا كان حكمها معيباً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إذا تقدم المستأنف عليه باستئناف أثناء الجلسة التي دعي اليها كمستأنف عليه وقبل أن يبلغ الحكم ودفع التأمين الاستئنافي في ميعاده المعين فإن استئنافه يعتبر أصلياً ولو أسماه تبعياً. حيث أن الدعوى العامة أسقطت بالعفو العام، فإن البحث ينحصر بالحق الشخصي. وحيث أن نص المادة 252 أصول جزائية جائ مطلقاً على أنه إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يتقدم باستئناف تبعي في أول جلسة يدعى اليها وذلك فيما إذا فات الوقت، ولم يتقدم باستئناف أصلي، أما إذا كان الوقت لم يفته، وتقدم بالاستئناف أثناء الجلسة التي دعي اليها، كمستأنف عليه، وقبل أن يبلغ الحكم ودفع التأمين الاستئنافي في ميعاده المعين فإن استئنافه يعتبر أصلياً ولو أسماه تبعياً. وحيث أن الحكم المطعون فيه سكت عن البت بالاستئناف الأصلي المقدم من الطاعن رغم استيفائه الشروط الشكلية ولم يناقش ما جاء فيه كما لم يبين الأسس التي اعتمدها في تقدير تعويض الطاعن عن اصابته بكسر العضد الأيسر بمبلغ 500 ل.س مما يصمه بالغموض وبمخالفة القانون، ويعرضه للنقض.