• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض الاستجواب ضمنياً دون قرار مستقل أو صيغة صريحة

يجوز للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب صراحةً أو ضمناً، ولا يُشترط أن يُفصل في هذا الطلب بقرار مستقل.

نص الاجتهاد

نص الاجتهاد المستقل : استجواب – رفضه – قرار لا ضروره لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم أن تقضي المحكمه صراحه برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن يكون قضاؤها ضمنيا. قرار رقم 2