يجوز للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب صراحةً أو ضمناً، ولا يُشترط أن يُفصل في هذا الطلب بقرار مستقل.
نص الاجتهاد المستقل : استجواب – رفضه – قرار لا ضروره لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم أن تقضي المحكمه صراحه برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن يكون قضاؤها ضمنيا. قرار رقم 2