لا يجوز التصرف في التركة أو توزيعها قبل استيفاء ديونها وتصفية حقوقها، ويكون استيفاء المال منها قبل ذلك غير صحيح. وتوجيه يمين الاستظهار مشروط بثبوت الدين، ويجوز اقترانها باليمين المتممة إذا رأت المحكمة ذلك ملائماً للقانون.
إن توجيه المحكمة يمين الاستظهار لا يجري إلا بعد ثبوت الدين ولا يتوجب إعلان هذا الإثبات بقرار خاص قبل توجيه اليمين إن الدفاتر التجارية تشكل وحدة كاملة فلا يعني تجزئة الإقرار الأخذ بنتائج هذه الدفاتر المستمسك بها إن الجمع بين يمين الاستظهار واليمين المتممة التي رأت المحكمة توجيهها وتحليفها يتفق مع أحكام القانون لا يجوز توزيع موجودات التركة قبل وفاء الديون لذلك فإن الحكم على الذين استوفوا مالاً من التركة قبل التصفية وتوزيع الديون يكون صحيحاً في القانون