الشرط الجزائي في العقد يقوم مقام تقدير مسبق للتعويض، فيُفترض معه تحقق الضرر لمصلحة الدائن، ولا يُكلَّف هذا الأخير بإثباته، ويبقى للمدين أن يثبت انتفاء الضرر إذا أراد دفع الشرط الجزائي.
1109 – عقد – شرط جزائي – تعويض اتفاقي – ضرر – اثبات: إن وجود الشرط الجزائي في العقد يجعل الضرر مفترضاً، والتعويض الاتفاقي متوجباً، ولا يكلف الدائن بإثبات وقوع الضرر. أما إذا نفى المدين وقوعه، فإن عبء الإثبات يقع على عاتقه.