لا يسأل الخلف عن الضريبة المترتبة على المنشأة إلا إذا آلت إليه المؤسسة كاملةً بعناصرها المادية والمعنوية؛ أما انتقال جزء منها فقط فلا يرتب تضامنه مع السلف في الضريبة.
يقصد بالتنازل تخلي المكلف عن منشأته بجميع مقوماتها المادية والمعنوية الى الغير لقاء بدل وفي انتقال المؤسسة لا يكون الخلف متضامنا مع السلف بالضريبة الا في حال انتقالها بكامل عناصرها اليه أما في حال أخذه جزءا منها كالمتجر مما لا يحول دون استمرار المؤسسة في مكان آخر فإن الخلف لا يعتبر مسؤولا عن الضريبة