صفة المدعى عليه أو ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العامة لا يبدّل قاعدة الاختصاص المحلي العامة، فتُقام دعوى التعويض عن الجريمة أمام محكمة موطن المدعى عليه/مرتكب الجريمة ما لم يرد نص خاص خلاف ذلك.
ان صفة المدعى عليه لاتغير من القواعد العامة في الاختصاص المحلي وعليه فإن المطالبة بالتعويض عن جريمة تقام امام محكمة موطن مرتكب الجريمة وان كانت دعوى الحق العام قد أقيمت في محكمة محل وقوع الجريمة .