التعويض الاتفاقي المستند إلى شرط جزائي يكون واجب التطبيق وفق اتفاق الطرفين، ولا يُستبعد إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر؛ إذ إن عبء نفي الضرر يقع على المدين لا على الدائن.
أن الفقرة الأولى من المادة 225 مدني نصت على أن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر والمفهوم المعاكس لهذا النص القانوني أن التعويض الاتفاقي يجب أن يعمل به وفق اتفاق الطرفين إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر من جراء التأخير بتنفيذ العقد. فعبء إثبات عدم لحوق الضرر يقع على عاتق المدين