• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لدعوى خارجة عن اختصاصها المحلي بحجة خلو القانون من نص يعالج استحالة مطالبة المدعي الشخصي بحقه أمام مرجع الحق العام

الاختصاص المحلي من النظام الإجرائي الملزم، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوزه أو أن تبتدع استثناءً قضائياً يجيز لها نظر دعوى خارجة عن ولايتها المحلية بدعوى وجود استحالة عملية لدى المدعي الشخصي لملاحقة حقه أمام مرجع الحق العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تتصدى للنظر في دعوى لا تدخل في اختصاصها محلياً بحجة عدم وجود نص يستدرك حالة وجود استحالة لدى المدعي الشخصي للمطالبة بحقه أمام المرجع الذي ينظر الحق العام المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن الطاعن خطف ابنة المطعون ضده من قرية حراك التابعة درعا وفض بكارتها وأنه كان عسكرياً حين الفعل مما حرم جهة الادعاء من ممارسة حقها بالادعاء أمام محكمة بداية الجزاء في درعا وأن عدم وجود نص يستدرك حالة وجود استحالة لدى المدعي الشخصي لأن يطالب بحقه الشخصي أمام المرجع الذي ينظر في دعوى الحق العام وهو الحق الممنوح له أصلاً يستدعي إيجاد القاعدة القانونية اجتهاداً بصورة تضمن له المحافظة على هذا الحق إذ لا يجوز أن تكون صفة المدعى عليه سبباً لإرهاقه وعلى هذا تعتبر محكمة بداية درعا مختصة مكانياً لرؤية الدعوى. ولما كانت المحكمة في حكمها المطعون فيه تجاوزت التطبيق وتدخلت في التشريع فأوجدت نصاً قانونياً للتصدي لدعوى لا تدخل في اختصاصها محلياً فإن الحكم المطعون فيه ينطوي على الخطأ في تفسير القانون مما يستدعي نقضه.