• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفض طلب الاستجواب صراحة أو ضمناً ويكفي أن يستفاد الرفض من أسباب الحكم

للمحكمة سلطة تقديرية في توجيه الاستجواب أو رفضه متى رأت أن الدعوى لا تحتاج إليه، ويكفي لاعتبار الطلب مرفوضاً أن يفهم الرفض ضمناً من أسباب الحكم دون لزوم نصّ صريح أو قرار مستقل.

نص الاجتهاد

لا ضرورة أن بصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل. لا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي أن يكون قضاؤها ضمنا . المناقشة: الأحكام المطلوب العدول أو تثبيت الاجتهادات الواردة فيها : الأول صادر عن الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض بتاريخ ٢/٢٩ ١٩٧٦ ورقم ١٨٦ المتضمن أن رفض الاستجواب يجب أن يصدر بقرار مستقل والثاني : صادر عن الغرفة ذاتها بتاريخ ٢٢/ ٤ / ١٩٧٦ ورقم ٥٠٧ ١٩٧٦/٤/٢٢ المتضمن أن على المحكمة أن ترد على طلب الاستجواب والثالث : صادر عن الغرفة الايجارية أيضا بتاريخ ١٩٧٦/٦/٢٨ ورقم ٦٩٣ المتضمن أن عدم الاستجابة لطلب الاستجواب يفيد أن المحكمة بقضائها الضسني لم تجد مبررا لهذا الاستجواب وازاء هذا التناقض في الرأي فقد رأت الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض عرض الموضوع على الهيئة العامة لترى رأيها علماً بأن الغرفة المذكورة ترى الاخذ بالرأي التالي وهو جواز رفض الاستجواب صراحة أو ضمناً ولا فرق بين أن يكون الرفض قبل الحكم وأثناء سير الدعوى أو في القرار النهائي على أن يكون الرفض الضمني مستنتجا من اجراء اتخذته المحكمة يدل على عدم موافقتها على الاستجواب النظر في الطلب : ان الهيئة بعد اطلاتها على الاحكام المطلوب العدول أو تثبيت الاجتهادات الواردة فيها وعلى كافة الاوراق وعلى قرار محكمة النقض الغرفة المدنية الاولى بتاريخ ۱۲/۳۱/ ۱۹۷۸ ورقم ۱۷۷۸/۱۰۱۸ المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۷٩/٢/١ رقم ٥٣ وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي : حيث أن الغرفة الايجارية ذهبت في قرارها ١٨٦ تاریخ /٢/٢٩ ١٩٧٦ الى أن رفض الاستجواب يجب أن يصدر بقرار مستقل وذهبت في قرارها ٥٠٧ تاريخ ١٩٧٦/٤/٢٢ وقرارها رقم ٦٩٣ تاريخ ٦/٢٨/ ۱۹۷۹ الى أنه يتعين على المحكمة أن ترد على الاستجواب . وحيث أن قانون البينات ترك حق الاستجواب للمحكمة تتولاه عفوا أو بناء على طلب الخصوم ( المادة ١٠٤ ) . وحيث أن للمحكمة اذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة الى استجواب أن ترفض الاستجواب ( مادة ١٠٥ ) وحيث أن المحكمة بالخيار بين توجيه الاستجواب أو عدمه ولا تخضع في استعمال هذا الخيار لرقابة محكمة النقض واذا طلب منها أحد الخصوم استجواب خصم له في الدعوى كان لها مثل هذا الخيار أيضا ولا تخضع في استعمالها هذا الخيار لرقابة محكمة النقض . وحيث أنه لا شيء يلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن تبني حكمها في الموضوع على أدلة كافية وأسباب سائغة فيعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب الاستجواب ولا مخالفة في هذا للقانون وحيث أنه اذا كان القاضي يعبر عما يحكم به بألفاظ صريحة ولكن ليس ما يمنع أن يصدر قضاءه صريحا فيما يتعلق بواقعة معينة وضمنيا بواقعة أخرى ولا يمنع القانون من استخلاص القضاء من أحكام المحاكم الضمنية كما هو عليه الفقه والاجتهاد الاجنبي . ) يراجع في هذا الموضوع اجتهادات محكمة النقض المصرية ١١ ديسمبر ١٩٥٢ و ٤ يونيه مجموعة أحكام النقض ٤ – ١٨٣ – ٢٩ و ٤ يونيه ۱۹۷۳ مجموعة أحكام النقض ٤ – ١١٠٨ – ١٧٥ و ٢٤ مارس ١٩٦٦ مجموعة أحكام النقض ۱۷ – ۷۰۸ – ۹۷ وأيضا ٢٩ مارس ١٩٦٦ مجموعة أحكام النقض ١٧ ١٠٢ ومشار اليهم في مرقس ، من طرق الاثبات الاقرار واليمين واجراءاتهما ) وحيث أن هذه المحكمة سارت على هذا النهج في العديد من قراراتها ومنها حكم النقض رقم ٦٩٣ لعام ١٩٧٦ الذي قررت فيه بأن عدم الاستجابة لطلب الاستجواب يفيد أن المحكمة بقضائها الضمني لم تجد مبررا لهذا الاستجواب وحيث أن هذه المحكمة ترى الأخذ بفكرة القضاء الضمني وان السكوت يعني الرفض متى أقيم الحكم على أسباب سائغة وذلك لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيها ولا مخالفة في هذا للقانون لذلك :تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي :لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل لا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب وتكفي أن يكون قضاؤها ضمنيا تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية . اعادة الاضبارة الى الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض.