إذا أحال رئيس اللجنة الجمركية ادعاء التزوير إلى المحكمة المكلفة بالنظر فيه وفقاً لنص الجمارك القديم، فإن المقصود هو المحكمة المدنية المختصة أصلاً بنظر النزاع الجمركي، ما لم يُسلك طريق الملاحقة الجزائية عبر النيابة العامة وقاضي التحقيق وفق الأصول الجزائية الخاصة.
ان احالة رئيس اللجنة الجمركية ادعاء التزوير الى المحكمة المكلفة بالنظر فيه عملا بالمادة 312 من قانون الجمارك السابق تعني احالته الى محكمة البداية المدنية وليس الى المحاكم الجزائية المناقشة: النظر في طلب العدول : ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ ا ۱۱/۸/ ۱۹۷۷ وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه ، والقرار المطلوب اقراره، وعلى قرار الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٣١ رقم ٨٦/٧١٩ المتضمن عرض القضية المختلف عليها على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتبدي رأيها في العدول عن الاجتهاد المقرر في عام ۱۹۷۸ برقم قرار ۷۸۲ واقرار الاجتهاد المقرر عام ۱۹۷۷ برقم قرار ٥١٥ وايداع الاضبارة للهيئة المذكورة لاجراء المقتضى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة ا ١٩٧٩/٢/٢٦ رقم ۱۸۰ وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي حيث أنه بمقتضى المادة ٣١٣ من قانون الجمارك القديم فانه في حال الادعاء بالتزوير أمام اللجنة الجمركية فان الادعاء يحول إلى المحكمة المكلفة بالنظر في الادعاء بالتزوير وحيث أن الجدل يدور حول المرجع الصالح للنظر في الدعوى المذكورة وهل هي المحاكم الجزائية أم المحاكم المدنية . وحيث أن احالة الادعاء الى المحكمة المختصة مباشرة يعني الى محكمة البداية المدنية المختصة أصلا بنظر الطعن في قرارات اللجنة الجمركية والتي تملك صلاحية النظر في الادعاء بالتزوير المدني وحيث أن الطريق الجزائي له طريق خاص ولا يخول احالة الدعوى مباشرة الى المحكمة ولا بد أن يمر عن طريق النيابة وفي حال كون الفعل يشكل جرما جنائيا فلا بد أن تمر القضية على قاضي التحقيق والاحالة أي لا يسكن احالتها مباشرة الى المحكمة هذا فضلا عن موظفي الجمارك يستوجب دفع سلفة وكفالة لأن الدعوى محركة ضد ظف وبشأن عمل داخل في وظيفته كما أن الملاحقة لها اجراءات خاصة توجبها المادة ٣٠٦ جمارك قديم وحيث أنه لا يتوجب أن تثبت المسؤولية الجزائية حتى يثبت تزوير الضبط وبالتالي فانه يكفي ثبوت تزوير الضبط بالحدود التي تتطلبها دعوى التزوير المدني . لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي :ان احالة رئيس اللجنة الجمركية ادعاء التزوير الى المحكمة المكلفة بالنظر فيه عملا بالمادة ۳۱۲ من قانون الجمارك السابق تعني احالته إلى محكمة البداية المدنية رفض طلب العدول والعدول عن كل اجتهاد مخالف