• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التدخل في الدعوى للانضمام إلى خصم انتفت خصومته

لا يجوز لذي المصلحة أن يتدخل في الدعوى للانضمام إلى خصمٍ انتفت خصومته؛ لأن انتفاء الخصومة يزيل الأساس الإجرائي للتدخل المنضم، ولا ينهض معه دفعٌ موجّه إلى غير ذي صفة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لذي المصلحة أن يتدخل في الدعوى للانضمام إلى أحد الخصوم الذي انتفت خصومته المناقشة: من حيث أن الدعوى أقيمت من المدعي المميز المظهر إليه سند الأمر بعد تاريخ الاحتجاج عليه بسبب عدم الوفاء.ومن حيث أن هذا التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني بصورة لا تكون نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها.ومن حيث أن المدعى عليهما اللذين لم يقبلا هذه الحوالة دفعا الدعوى أيضاً بصورية التظهير الواقع للحامل المدعي الذي نكل عن حلف اليمين لنفي الدفع المذكور.ومن حيث أن ثبوت صورية التظهير ينفي خصومة المدعي ولا يلزم المدين بالتمسك بالدفوع التي يحق له إثارتها تجاه الخصم الحقيقي.ومن حيث أنه بعد انتفاء الخصومة لا مجال لتطبيق ما ألمعت إليه المادة 245 من القانون المدني من أن لدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري باعتبار أن المدعى عليهما غير دائنين بل مدعى عليهما بوصفهما مدينين.ومن حيث أنه في مثل هذه الحالة لا يحق لذي المصلحة أن يتدخل في الدعوى من أجل الانضمام لأحد الخصوم الذي انتفت خصومته كما هو حكم المادة 160 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن الحكم المميز تضمن سرد العلل والأسباب التي أوجبته بما يتفق بحسب النتيجة والأحكام القانونية فإنه جديرا بالتصديق عملا بالمادة 259 من قانون أصول المحاكمات. لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز.