• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حمل السارق سلاحاً ظاهراً أو مخبأ يعرضه لعقاب المادة 628 من قانون العقوبات سواء استعمله أو لم يستعمله

يُعاقَب السارق بعقوبة المادة 628 من قانون العقوبات متى ثبت أنه حمل سلاحاً أثناء السرقة، سواء أكان السلاح ظاهراً أم مخبأً، وسواء استُعمل أم لم يُستعمل.

نص الاجتهاد

حمل السارق سلاحاً ظاهراً أو مخبأ يعرضه لعقاب المادة 628 من قانون العقوبات سواء استعمله أو لم يستعمله