يُعاقَب السارق بعقوبة المادة 628 من قانون العقوبات متى ثبت أنه حمل سلاحاً أثناء السرقة، سواء أكان السلاح ظاهراً أم مخبأً، وسواء استُعمل أم لم يُستعمل.
حمل السارق سلاحاً ظاهراً أو مخبأ يعرضه لعقاب المادة 628 من قانون العقوبات سواء استعمله أو لم يستعمله