اشترط المشرّع لملاحقة القاضي الحصول على إذنٍ مسبق من لجنة الإذن المختصة، ورتّب اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بمحاكمته بعد صدور هذا الإذن.
لاتجوز ملاحقة القاضي الا بعد الحصول على اذن من لجنة الاذن المختصة ولايحاكم بعد الحصول على الاذن الا امام الهيئة العامة لمحكمة النقض .