• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاتجوز ملاحقة القاضي الا بعد الحصول على اذن من لجنة الاذن المختصة ولايحاكم بعد الحصول على الاذن الا امام الهيئة العامة لمحكمة

اشترط المشرّع لملاحقة القاضي الحصول على إذنٍ مسبق من لجنة الإذن المختصة، ورتّب اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بمحاكمته بعد صدور هذا الإذن.

نص الاجتهاد

لاتجوز ملاحقة القاضي الا بعد الحصول على اذن من لجنة الاذن المختصة ولايحاكم بعد الحصول على الاذن الا امام الهيئة العامة لمحكمة النقض .