يشترط في الجرائم ذات الطابع الجنائي أن تُستقصى الحقيقة استقصاءً كافياً قبل توجيه الاتهام، وأن تقوم الإدانة على يقين لا على مجرد ترجيحات أو استنتاجات قرائنية.
لابد في الجرائم ذات الطابع الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول الى ادانة بالغة حد اليقين قبل اصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن .