• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض ويتعين أن يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد

إذا تُرك تقدير التعويض لقاضي الموضوع، وجب أن يقدّره على نحوٍ يشمل الضرر الفعلي والكسب الفائت، مع تسبيبٍ كافٍ يوضح عناصر الحساب والأساس الذي بُني عليه التقدير.

نص الاجتهاد

تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض ويتعين أن يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.