الأصل في الأحكام الجزائية عدم جواز النفاذ المعجل قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ولا يُصار إليه في شأن الحدث إلا إذا تحقق أن التعجيل في التنفيذ يحقق مصلحته.
لا يصح الحكم بالنفاذ المعجل في القضايا الجزائية مالم تصبح الاحكام الصادرة فيها مبرمة لا يكون الحكم بالتنفيذ المعجل الا اذا كان في مصلحة الحدث