• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود الحق الشخصي كاساءة الأمانة يتوجب على المحكمة اثبات وجود الحق الشخصي عقد الأمانة أولا طبقا للقواعد المدنية

عندما يكون قيام الجنحة متوقفاً على ثبوت حق شخصي ناشئ عن عقدٍ مدني، فإن القاضي الجزائي لا يكتفي بحرية الاقتناع، بل يلتزم بإثبات هذا الحق أولاً وفق قواعد الإثبات المدنية الخاصة به، ثم ينتقل إلى إثبات الجريمة بكافة وسائل الإثبات الجزائية.

نص الاجتهاد

اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود الحق الشخصي كاساءة الأمانة يتوجب على المحكمة اثبات وجود الحق الشخصي عقد الأمانة أولا طبقا للقواعد المدنية المعتادة لاثبات هذا الحق ثم اثبات الجريمة بكل وسائل الاثبات . المناقشة: حيث انم بدا حرية الاقتناع التي يتمتع بها القاضي الجزائي لا يعمل بها إذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود الحق الشخصي ويتعين على القاضي عندئذ إتباع قواعد الإثبات الخاصة به تطبيقا لإحكام المادة 177 أصول جزائية ففي الجنح التي أساسها تعاملا مدنيا ولا تحصل إلا بعقد كإساءة الائتمان يتعين فيها على المحكمة إثبات وجود عقد الائتمان أولا طبقا للقواعد المدنية المعتادة ثم إثبات الجنحة بكل الوسائل او بعبارة أخرى لا يمكن إثبات هذا النوع من الجنح على منكر العقد إلا بعد إثبات العقد بالكتابة متى جاوزت قيمته المائة ليرة سورية وذلك في غير الأمور التجارية والأمور الأخرى التي استثناها القانون. وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تسر على هذا النهج القانوني السديد ووقعت في التناقض إساءة الائتمان بالمبلغ المدعى بتسليمه اليه معتبرة العقد الذي معتبرة العقد الذي أنكر وجوده قائما وأثبتت الجريمة عليه بالبينة الشخصية ثم تركت الحق للمطعون ضدها بمراجعة القضاء المدني المختص للمطالبة بالمبالغ التي أساء الطاعن الائتمان بها وإثباتها طبقا لقواعد الإثبات المدنية مما يصم حكمها بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويعرضه للنقض.