• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في قضايا الأحداث قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة

قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي في قضايا الأحداث بالنسبة لقرارات قاضي التحقيق التي تمنع المحاكمة أو توقف الملاحقة أو تحجب الدعوى عن محكمة الأحداث، وكذلك قرارات إخلاء السبيل، عملاً بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالرجوع إلى قانون الأحداث؛ والطعن المقدّم لغير مرجعه المختص يُرد شكلاً.

نص الاجتهاد

في قضايا الأحداث قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل المناقشة: حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الاحداث لا يعفي انتهاء دور قاضي الاحالة كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تصدر عن قاضي التحيق في طلبات اخلاء السبيل ويبقى من حقه تمحيصها واعطاء القرار المقتضى بشأنها تطبيقاً لأحكام المادة 139 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدلالة الفقرة ب من المادة 39 من قانون الأحداث وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر في 16/10/1978 رقم 41/36/قوحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق باسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضده الحدث بالعفو العام رقم 26 لعام 1978 وهو من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى ويقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أممام هذه المحكمة مما يتعين معه رد الطعن شكلاً مع ملاحظة أن الفقرة ن من المادة الثانية من قانون العقو المذكور قد استثنت من أحكامه الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم كما أن الجرائم التي استثناها بالنسبة للبالغين في المادة الثانية منه هي أيضاً مستثناة بالنسبة للأحداث وحيث أن الحدث المطعون ضده كان دون الخامسة عشرة من عمره بتاريخ الفعل فإن قرار قاضي التحقيق يتشميل جرمه بقانون العفو في غير محله أما وإن قراره قد أبرم بتقديم الطعن لغير مرجعه فإن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب حتى ولو كانت متعلقة بالنظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام مما يستوجب الاشارة فقط