العبرة في سريان ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي بوقوع التبليغ الصحيح للمحكوم عليه ذاته أو بثبوت علمه بالحكم من معاملات التنفيذ؛ فإن انتفى ذلك بقي الاعتراض جائزاً حتى التقادم، وإذا كان باب الاعتراض مفتوحاً امتنع الطعن بطريق آخر. والتبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه تبليغ باطل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ – إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات انفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم. – إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. – إذا انقضت المهلة المحددة للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهلة المحددة للطعن. – إذا تم التبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً. – لا يجوز الطعن إذا كان باب الاعتراض مفتوحاً.