انقضاء مدة السنتين المقررة على الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري يمنع سماع الدعاوى الموجهة إلى ذات الحق، لكن لا يسقط حق المتضرر في الرجوع بدعوى التعويض بالعطل والضرر متى قام الغبن، وتُحسب مدة هذه الدعوى من تاريخ انتهاء السنتين وتخضع للتقادم الطويل.
إن الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري وفقاً لمحاضر التحديد والتحرير لا تكون عرضة لأية دعوى بعد انقضاء مدة السنتين ولكن يبقى لذوي الشأن في حال الغبن أن يقيموا الدعوى بالعطل والضرر على مسبب الغبن وتبدأ هذه الدعوى منذ انقضاء مدة السنتين المحدده 31 من القرار 186 وهي تخضع للتقادم الطويل